عمادة الدراسات العليا و البحث العلمي

  • الصفحة الرئيسية
  • / عمادة الدراسات العليا و البحث العلمي

لوائح عمادة الدراسات العليا و البحث العلمي

University of Kordofan

عمــادة الدراســات العليــا والبحث العلمـــي

Deanship of Postgraduate & Scientific Research

 لائحة الدراسات العليا 

عملاً بأحكام المادة (25-2) من النظام الأساسي لجامعة كردفان لسنة 1991م يصدر مجلس الأساتذة اللائحة الآتية نصها:

مقدمة:

تشمل برامج الدراسات العليا بجامعة كردفان درجات الدبلوم فوق الجامعي، الماجستير والدكتوراه بالشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة والمفصلة في برامج الأقسام والكليات والمراكز البحثية والمعاهد المختلفة بالجامعة وتشرف على تلك البرامج عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

اسم اللائحة والعمل بها

  1. تسمى هذه اللائحة لائحة الدراسات العليا، وتنظم العلاقة بين الجامعة وطلابها في مستوى الدراسات العليا.
  2. على كليات ومعاهد ومراكز الجامعة نشر هذه اللائحة لطلاب الدراسات العليا للإلمام بأحكامها.
  3. لتعليق أو تعديل أي بند في هذه اللائحة يرفع الأمر عبر مجلس عمادة الدراسات العليا لمجلس الأساتذة لاتخاذ القرار النهائى، على أن تعلن التعديلات بصورة رسمية.
  4. تسري أحكام هذه اللائحة بعد إجازتها من مجلس الأساتذة والتوقيع عليها من قبل رئيس المجلس.

الفصل الثاني

تفاسير

      فى هذه اللائحة وما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات المعاني الموضحة أمامها:

  • الجامعة: ويقصد بها جامعة كردفان.
  • العمادة: يقصد بها عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.
  • الكلية/ المعهد/ المركز/ القسم: يقصد بها/ به أي كلية/ معهد/ مركز/ قسم بالجامعة يقوم/تقوم بمهام دراسات عليا من تدريس أو بحث.
  • العميد: ويقصد به عميد عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.
  • مجلس الأساتذة: ويقصد به مجلس أساتذة جامعة كردفان.
  • مجلس العمادة: ويقصد به مجلس عمادة الدراسات العليا والبحث العلمى
  • مجلس أبحاث الكلية/ المعهد/ المركز: ويقصد به مجلس يشكله مجلس الكلية/ المعهد/ المركز للإشراف على الدراسات العليا والبحث العلمى.
  • مجلس القسم: ويقصد به مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
  • المسجل: ويقصد به مسجل العمادة.
  • المنسق: ويقصد به الشخص الذي يتم اختياره بواسطة مجلس أبحاث الكلية/ المعهد / المركز للعمل على تنفيذ برامج الدراسات العليا والبحث العلمي.
  • الطالب: يقصد به الطالب المسجل في أي من برامج الدراسات العليا بالجامعة.

الفصل الثالث

مهام العمادة

  1. تشجيع الدراسات العليا والبحوث القائمة على الدراسات التكاملية وتنسيقها بالتعاون مع وحدات البحث والمراكز والمعاهد الأخرى داخل الجامعة.
  2. وضع الخطط والسياسات الخاصة بتنظيم الدراسات العليا.
  3. تأهيل الدارسين في التخصصات المختلفة بما يلبي حاجة البلاد من الكوادر المدربة.
  4. التنسيق والإشراف والمتابعة لبرامج الدراسات العليا والبحث العلمي بكليات ومعاهد ومراكز الجامعة.
  5. رعاية وتشجيع البحث العلمي بالجامعة.
  6. تنمية التعاون مع مؤسسات ومراكز ومعاهد البحث العلمي خارج الجامعة.
  7. دعم خدمات ومعينات البحث العلمي من أجهزة ومعدات ومصادر معلومات.
  8. إصدار كتيبات سنوية بملخصات البحوث والدراسات العليا تحتوي على أسماء المشرفين وعناوينهم.

الفصل الرابع

التنظيم الإدارى للعمادة

  1. يكون للعمادة مجلس وعميد ومسجل ومنسقون للبرامج المتخصصة.
  2. تشرف العمادة على المجالس الآتية:
  3. مجلس أبحاث كلية الموارد الطبيعية والدراسات البيئة.
  4. مجلس أبحاث كلية الطب والعلوم الصحية.
  5. مجلس أبحاث كلية التربية
  6. مجلس أبحاث كلية الدراسات التجارية.
  7. مجلس أبحاث كلية العلوم.
  8. مجلس أبحاث كلية الآداب.
  9. مجلس أبحاث كلية دراسات الحاسوب والإحصاء.
  10. مجلس أبحاث مركز أبحاث الصمغ العربى.
  11. مجلس أبحاث مركز دراسات السلام والتنمية.
  12. مجلس أبحاث كلية الهندسة.

الفصل الخامس

 تكوين ومهام مجلس عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي ومجالس أبحاث الدراسات العليا بالكليات:

1/ مجلس العمادة:

أولاً: تكوين مجلس العمادة:

يكون للعمادة مجلس يشكل على النحو الآتى:

  1. عميد العمادة                                                              رئيساً.
  2. نائب مدير الجامعة                                                     عضواً.
  3. أمين الشئون العلمية                                                  عضواً.
  4. عمداء الكليات والمعاهد والمراكز بالجامعة                   أعضاء
  5. عميد المكتبات                                                             عضواً.
  6. مسجل العمادة                                                                         مقرراً.
  7. ثلاثة أعضاء من خارج الجامعة يمثلون مؤسسات البحث والتدريب بالولاية، يعينهم مجلس الأساتذة بناءً على توصية من مجلس العمادة.

ثانياً: مهام مجلس العمادة واختصاصاته:

 تكون لمجلس العمادة المهام والإختصاصات الآتية:

  1. وضع السياسات العامة للعمادة والموافقة على خططها وبرامجها ووضع الموازنة.
  2. تقديم التوصية لمجلس الأساتذة بإجازة البرامج العلمية المقدمة من مجالس الأبحاث بالكليات والمعاهد والمراكز بالجامعة.
  3. تقديم التوصية لمجلس الأساتذة بإجازة اللوائح التي تحكم الدراسات العليا والبحث العلمي.
  4. قبول الطلاب للدراسات العليا في الجامعة وفقاً للوائح المنظمة لذلك بالكليات والمعاهد والمراكز.
  5. اعتماد المشرفين والممتحنين بناءً على توصية مجالس الأبحاث بالكليات والمعاهد والمراكز.
  6. التوصية لمجلس الأساتذة بمنح الدرجات العلمية.
  7. وضع السياسة العامة لخدمة طلاب الدراسات العليا.
  8. إسداء النصح والمشورة للعميد في أي أمر يتعلق بأداء مهامه.
  9. إجازة تقرير سنوي لمجلس الأساتذة.

ثالثاً: اجتماعات مجلس العمادة: 

يجتمع مجلس العمادة أربع مرات على الأقل في العام.

2/ مجالس أبحاث الكليات والمعاهد والمراكز:

أولاً: إنشاء مجالس الأبحاث:

ينشئ مجلس الكلية/ المعهد / المركز المعنى بالدراسات العليا مجلساً للأبحاث من خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء هيئة التدريس برئاسة عميد الكلية/ المعهد / المركز أو من ينوب عنه.

ثانياً:    مهام مجلس الأبحاث:

  1. التوصية بإجازة برامج الدراسات العليا بالكليات/ المعاهد/ المراكز.
  2. متابعة تنفيذ برامج الدراسات العليا بالكليات/ المعاهد/ المراكز.
  3. التوصية بقبول تسجيل الطلاب.
  4.  التوصية بتمديد أو تجميد أو إنهاء تجميد الدراسة للطالب.
  5.  التوصية بإلغاء تسجيل أو إعادة قبول الطالب.
  6. التوصية بإنهاء الدراسة للطالب.
  7.  التوصية بإجازة أسماء المشرفين على الطلاب.
  8.  التوصية بإجازة عناوين الأطروحات والرسائل الجامعية.
  9.  التوصية بإجازة لجان الإمتحانات.
  10.  وضع اللوائح المنظمة لعملها.
  11. اختيار المنسقين.

الفصل السادس

التنسيق بين العمادة والكليات والمعاهد والمراكز

أولاً: تعيين المنسقين:

 تعين كل كلية أو معهد أو مركز معنى بالدراسات العليا منسقاً من بين أعضاء مجلس الأبحاث.

ثانياً: مهام المنسق:

  1. رفع توصيات مجلس الأبحاث للعمادة.
  2. متابعة أعمال مجلس الأبحاث مع مسجل العمادة.
  3. استلام المكاتبات الواردة من العمادة لتنفيذها أو عرضها على مجلس الأبحاث بالكلية/ المعهد/ المركز.
  4. تزويد العمادة بالمعلومات والبيانات الخاصة بالدراسات العليا بالكلية/ المعهد/ المركز متى ما طلبت.
  5. إخطار العمادة بتواريخ إنتهاء التسجيل وبدء الدراسة أو البحث للطلاب.
  6. إبلاغ العمادة بأي تأخير في دراسات الطلاب وبيان أسبابه.

الفصل السابع

برامج الدراسات العليا

  1. تشرف العمادة على برامج الدبلوم فوق الجامعى والماجستير والدكتوراه في أقسام وكليات ومعاهد ومراكز الجامعة.
  2. شروط القبول وإجراءات التسجيل لهذه البرامج تحددها اللوائح المنظمة لهذه البرامج في الأقسام والكليات والمعاهد والمراكز المعنية بالجامعة.

الفصل الثامن

مدة الدراسة والإشراف

  1. تكون مدة الدراسة للدرجات التي تمنحها الجامعة على النحو التالى:
    1. الدبلوم فوق الجامعى: مدة الدراسة عام واحد، وعامان كحد أقصى.
    2. الماجستير: مدة الدراسة عام واحد كحد أدنى وأربعة أعوام كحد أقصى متصلة وتشمل التمديد والتجميد.
    3. الدكتوراه: ثلاثة أعوام كحد أدنى وستة أعوام كحد أقصى، متصلة تشمل التمديد والتجميد.
  2. الإشراف: يكون نظام الإشراف على طلاب الدراسات العليا بالجامعة على النحو التالى:
  3. الدبلوم:
    1. يشرف على كل طالب مشرف واحد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يتم ترشيحه من قبل مجلس القسم لمجلس الأبحاث بالكلية/ المعهد / المركز.
    2. أن يكون المشرف في درجة أستاذ مساعد كحد أدنى.
    3. ألا يكون المشرف مسجلاً كطالب دراسات عليا.

ب- الماجستير:

  1. لا يتجاوز عدد المشرفين على طالب الماجستير مشرفين عند الضرورة.
  2. يتم ترشيح المشرف من قبل مجلس القسم لمجلس الأبحاث بالكلية أو المعهد أو المركز.
  3. يشترط في المشرف أن يكون حاصلاً على الدكتوراه.
  4. لا يحق لأى عضو هيئة تدريس مسجل في برامج الدراسات العليا الإشراف أو تدريس طلاب الماجستير إلا بمبررات يقبلها مجلس العمادة.
  5. على المشرف تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن سير دراسة الطالب للعميد.

ج- الدكتوراه:

  1. يشرف على طالب الدكتوراه مشرفٌ واحدٌ أو أكثر حسب ما يقتضيه الحال على أن يكون أحدهما على الأقل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
  2. يتم ترشيح المشرفين من قبل مجلس القسم لمجلس أبحاث الكلية أو المعهد أو المركز للتوصية بشأنهم لمجلس العمادة.
  3. أن يكون المشرف حاصلاً على الأقل على أي من المؤهلات التالية:
  4. درجة الأستاذية.
  5. الدكتوراه وفي درجة أستاذ مشارك.
  6. الدكتوراه وفى درجة أستاذ مساعد شريطة أن يكون قد مضى على حصوله عليها خمس سنوات على الأقل أشرف خلالها على عدد مقدر من طلاب الماجستير.
  7. على المشرف تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن سير دراسة الطالب للعميد.

الفصل التاسع

الأطروحة ونظم الإمتحان ومنح الدرجات

  1. الأطروحة (الرسالة): يجب على الطالب في نهاية دراسته تقديم الأطروحة كاملة ومطبوعة حسب مواصفات الرسائل المعمول بها فى الجامعة والملحقة بهذه اللائحة.
  2. لجنة الممتحين: تكون لجنة ممتحنين لمناقشة وتقييم أداء الطالب في مجال الأطروحة أو الرسالة التي تقدم بها لنيل الدرجة العلمية المعنية وفق الضوابط التالية:
    1. تتكون لجنة الممتحنين من ثلاثة أعضاء على الأقل هم الممتحن الخارجي والداخلي والمشرف.
    2. لاختيار الممتحنين يرشح مجلس القسم ثلاثة من الممتحنين لمجلس أبحاث الكلية أو المعهد أو المركز المعني ليقوم برفع توصيته بشأنهم لمجلس العمادة مشفوعة بالسيرة الذاتية لكل منهم ليختار من بينهم الممتحنين الخارجي والداخلي.
    3. يشترط فى الممتحن الداخلى أن يكون من نفس مجال التخصص الذي تقدم فيه الطالب بأطروحته.
    4. ألا يكون الممتحن الداخلي من المشرفين على الطالب.
    5. يكون قرار لجنة الممتحنين بخصوص نجاح أو رسوب الطالب نهائياً إذا كان بالإجماع وفي حالة اختلاف آراء أعضائها يرفع الأمر لمجلس الأبحاث بالكلية/ المعهد/ المركز ومن ثم لمجلس الدراسات العليا بالعمادة للبت فيه.
    6. يعقد الإمتحان لأي طالب دراسات عليا داخل الجامعة، ويجوز عقد الإمتحان خارج الجامعة لأسباب يقدرها مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة.
  3. منح الدرجات العلمية: يمنح مجلس الأساتذة الدرجات العلمية للدراسات العليا بعد استيفاء الشروط على النحو التالى:
    1. الدبلوم فوق الجامعي:
      1. إكمال الطالب لدراسته بنجاح وبالمعدل التراكمي المطلوب.
      2. النجاح في البحث التكميلى.
      3. توصية مجلس العمادة.

ب- الماجستير بالمقررات والبحث التكميلي أو البحث فقط.

  1. إكمال الطالب لدراسته بنجاح في كل المقررات بالمعدل التراكمي المطلوب مع النجاح في أطروحة البحث (فى حالة الماجستير بالمقررات والبحث التكميلى) أو النجاح في رسالة البحث (في حالة الماجستير بالبحث فقط).
  2. توصية مجلس العمادة.
  3. في حالة عدم حصول طالب الماجستير بالمقررات والبحث التكميلي على المعدل التراكمي المطلوب في المقررات أو عدم نجاحه في البحث التكميلى يجوز التوصية بمنحه شهادة الدبلوم فوق الجامعى.

ج- الدكتوراه: 

  1. نجاح الطالب في أطروحة البحث.
  2. توصية مجلس العمادة.

الفصل العاشر

إجراءات المناقشة الشفهية لرسالة الماجستير والدكتوراه

  1. يسلم الطالب خمس نسخ من الرسالة لمسجل العمادة.
  2. يقدم كل عضو من أعضاء لجنة الممتحنين المشار إليها فى الفصل التاسع (البند 2-I) تقريراً مفصلاً عن الرسالة للعميد قبل المناقشة وفق الإستمارة المعدة لذلك.
  3. يحدد العميد –بعد التشاور مع أعضاء لجنة الممتحنين- موعد المناقشة الشفهية للرسالة.
  4. تكون المناقشة مغلقة.
  5. يجوز للجنة المناقشة أن تعلن توصيتها بعد المناقشة مباشرةً.
  6. تقدم توصية لجنة الممتحنين من ثلاث صور لعميد الدراسات العليا وفق النموذج المحدد لذلك.

الفصل الحادى عشر

معالجة النقص فى الرسالة

  1. لمجلس العمادة أن يوصي فوراً بمنح الدرجة الموصى بها من قبل لجنة الممتحنين إذا لم تشترط تأجيلاً أو تعديلاً.
  2. إذا ظهر للجنة الممتحنين وجود نقص أو مشكلات علمية في الرسالة تحدد فترة زمنية مناسبة لاستكمالها أو معالجتها.
  3. لمعالجة نقص الرسالة تتبع الإجراءات التالية:
  4. إذا كانت التعديلات طفيفة يطلب من الطالب إنجازها في فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ الإمتحان.
  5. فى حالة التعديلات الرئيسية يمنح الطالب فترة تمديد لا تزيد عن ستة أشهر مع التسجيل ودفع الرسوم المطلوبة.
  6. يقرر مجلس العمادة كيفية الإمتحان أو منح الدرجة بعد استيفاء المطلوب.
  7. لمجلس العمادة رفض الرسالة بناءً على توصية لجنة الممتحنين أو تحويلها إلى درجة علمية أقل.
  8. يمنح الطالب شهادة تفاصيل للماجستير بالبحث والمقررات.
  9. يسلم الطالب تسع نسخ من الرسالة في صورتها النهائية مع قرص مدمج لمسجل العمادة.

الفصل الثانى عشر

مصاريف الدراسة

  1. تحدد مصاريف الدراسة بواسطة مجلس العمادة بتوصية من مجلس أبحاث الكلية/ المعهد/ المركز.
  2. يحدد مجلس العمادة مكافآت التدريس والإشراف والإمتحان وغيرها وفق اللوائح المنظمة لذلك.
  3. تحدد الرسوم الدراسية بناءً على التكلفة الحقيقية التي تتطلبها الدراسة أو البحث.
  4. يخصص مجلس العمادة نسبة من صافى عائدات الدراسات العليا للكليات/ المعاهد/ المراكز التي تنفذ فيها برامج للدراسات العليا.

الفصل الثالث عشر

أحكام عامة

  1. التأكيد على جودة طلاب الدراسات العليا من خلال الاهتمام بالمتطلبات القبلية واجتياز إمتحان للقدرات إذا لزم ذلك.
  2. لا يسمح لأى طالب الانخراط في البرامج الدراسية أو بداية البحث قبل إكمال إجراءات التسجيل وتسديد الرسوم.
  3. ألا يتجاوز عدد الطلاب للمشرف الواحد ثمانية طلاب في نفس الوقت.
  4. مراعاة التخصص الدقيق والدرجة العلمية والوظيفية عند اختيار المشرف.
  5. أن يتم التسجيل للماجستير بالبحث والدكتوراه مرتين فى السنة فى شهرى يناير ويوليو (تسهيلاً للمتابعة).
  6. يجوز لمجلس العمادة قبول تحويل الطالب لجامعة أخرى المسجل بأي من برامج الماجستير أو الدكتوراه بعد توصية من مجلس أبحاث الكلية/ المعهد/ المركز.
  7. لا يجوز استرداد رسوم التسجيل أو الرسوم الدراسية بعد انخراط الطالب في الدراسة أو البحث.
  8. على العمادة الاحتفاظ بالسيرة الذاتية لكل مشرف أو ممتحن.
  9. يجوز لمجلس أبحاث الكلية/ المعهد/ المركز التوصية لمجلس العمادة بترفيع أى بحث للدرجة الأعلى إذا توفر فيه التميز الرفيع وفقاً للوائح المنظمة لكل برنامج.
  10. يجوز للطالب التحول من مجال التخصص الذي اختاره لنيل الدرجة المعينة إلى مجال آخر في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من التسجيل على أن يلتزم بدفع الرسوم المقررة للبرنامج الجديد.
  11. يجوز إرسال الأطروحة (الرسالة) لممتحن خارجى غير مقيم بالسودان على أن يعتمد تقريره المرسل دون اشتراط حضوره شخصياً للمناقشة.